الادلة علي جواز قراءة القرآن علي القبر
قال تعالي (ورتل القرأن ترتيلا ) قال تعالي ( فأقرءوا ما تيسر من القرأن ) ...ومثلها من الآيات التي فيها الحث علي قراءة القرآن .
فالأمر في الآيات علي الإطلاق وعلي العموم والأمر إذا كان علي العموم فلا يجوز تخصيصه إلا بدليل كقوله صلي الله عليه وسلم (( نهيت أن أقرء القرآن في الركوع والسجود )) ونهيه عن قراءة القرآن حال الجنابة . ولاكن لا يوجد أي نهي عنه صلي الله عليه وسلم عن قراءة القرآن علي القبر وطالما لم يرد نهي صريح واضح يبقي العام علي عمومه فالقاعدة عند العلماء والفقهاء واهل العلم قالوا " تخصيص العام بغير دليل بدعة " إذا ليس المتبدع الذي يقرأ إنما المبتدع الذي ينهي دون وجود دليل صريح بالنهي .
ثانيا :- من السنة :
*عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لابنه عبدا لله (( فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فسنوا عليا التراب سنا فإذا فرغتم من قبري فامكثوا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها فإني أستأنس بكم حتي أعلم ما أراجع به ربي )) رواه مسلم .
* قال صلي الله عليه وسلم (( اقرءوأ يس علي موتاكم )) رواه أحمد في مسنده عن معقل بن يسار - ورواه أبو داود وسكت عنه في كتاب الجنائز باب القراءة عند الميت وما سكت عنه أبو داود فهو عنده صحيح او حسن ورواه الإمام الشافعي في عمل اليوم والليله والحديث صححه ابن حجر الهيتمي في " تحفة المحتاج " ( 3 / 94) وإن ضعفه بعض العلماء إلا أن الإمام ابن القيم في كتابه الروح قال أن الحديث الضعيف إذا جري عليه العمل تقوي وانتهض وصار له مزيه علي غيرة ويستأنس به أهل الاعتبار ومما يؤيده الحديث الآتي
*ورواه الإمام أحمد بلفظ اخر قال فيه(( كانوا يقولون(المشيخة) أي الصحابة والتابعين "إذا قرئت يس علي الميت خفق عنه بها "))
قال الحافظ في الاصابة بعد ذكر الحديث : وهو حديث حسن الإسناد .
وروي بلفظ " مامن ميت تقرأ عنده يس الإ هون الله عز وجل عليه " مسند الفردوس (4/22)
ورواه أبن حبان في صحيحة وصححه
وروي بلفظ " مامن ميت تقرأ عنده يس الإ هون الله عز وجل عليه " مسند الفردوس (4/22)
ورواه أبن حبان في صحيحة وصححه
قال محب الدين الطيري :- المراد الميت الذي فارقته روحه وحمله علي المحتضر قول بلا دليل "
* روي البيهقي في سننه قال " باب قراءة القرآن علي القبر "
اخبرنا أبو عبدالله الحافظ حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد قال سألت يحي بن معين عن القراءة عند القبر فقال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه قال لبنيه إذا أدخلتموني في قبري فضعوني في اللحد وقولوا باسم الله وعلي سنه رسول الله صلي الله عليه وسلم وسنوا علي التراب سنا واقرءوا عند رأسي أول البقرة وخاتمتها فإني رأيت بن عمر يستحب ذالك وروي الهيثمي في مجمع الزوائد جـ3 صـ 24 حديث العلاء بن اللجلاج عن ابن عمرو قال عنه رجاله موثقون.
* قال صلي الله عليه وسلم " إذا مات احدكم فلا تحبسوه واسرعوا به الي قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحه الكتاب وعند رجليه بخاتمه البقرة في قبره " قال السيوطي في جمع الجوامع رواه الطبراني (12-444- رقم 13613 ) والبيهقي في شعب الإيحان (7/16 رقم 9294 ) واخرجه أيضا الديلمي (1-284/ رقم 1115 وقال فيه الحافظ بن حجر في شرح البخاري اخرجه الطبراني بإسناد حسن .
*اورد الامام ابن قدامه الحنبلي في كتابه المغني وابن القيم في كتابه الروح عن الخلال: – ( وجماعة من العلماء) ان أحمد بن حنبل نهي ضريرا أن يقرأ عند القبر فقال إن القراءة عند القبر بدعة فقال له محمد بن قدامه الجوهري يا أبا عبدالله ما تقول في مبشر الحلبي قال : ثقة قال اخبرني مبشر عن أبيه أنه أوصي إذا دفن أن يقرأ عند قبره بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال سمعت ابن عمر يوصي بذالك فقال أحمد بن حنبل ارجع فقل للرجل أن يقرأ – المغني ج 2 صــ224
*وذكر الخلال عن الشعبي قال كانت الانصارى اذا مات لهم ميت اختلفوا الي قبره يقرءون عنده القرأن " ورواه الامام ابن القيم في كتابه الروح
ثالثا : أقوال العلماء :
المالكية :
قال القرطبي المالكي في تفسيره _سورة التكاثر _(( وينبغي لمن عزم علي زيارة القبور أن يتأدب بأدابها ويحضر قلبة في إتيانها ولا يكون حظه من الزيارة الدوران علي الأجداث فإن هذه الحاله تشاركه فيها البهيمة بل يقصد بزيارته وجه الله تعالي وإصلاح قلبه ونفع الميت بالدعاء وما يتلوا عنده من القرآن
الشافعية :-
قال الحسن الصباح الزعفراني سألت الشافعي عن القراءة عند القبر فقال ( لا بأس بها ) الروح لابن القيم صـ13
قال الامام النووي)) يستحب أن يمكث علي القبر بعد الدفن ساعه يدعوا للميت نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب قال ويستحب أن يقرأ عنده شئ من القرأن وإن ختموا القرآن كان أفضل )) المجموع – باب حمل الجنازة والدفن – للإمام النووي
قال الإمام الشافعي في كتابه الأم في أخر باب عدد كفن الميت من كتاب الجنائز قال :وأحب لو قرئ عند القبر ودعي للميت .
الحنابلة :-
قال ابن مفلح في كتابه المبدع : قال أحمد بن حنبل ( الميت يصل اليه كل شئ من الخير للنصوص الواردة فيه ولان المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرءون ويهدون لموتاهم من غير نكير فكان إجماعا وكالدعاء والاستغفار " المبدع جـ2 صـ281
قال ابن قدامه في المغني : (فصل قال ولا بأس بالقراءة عند القبر وقد روي عن أحمد ذالك) كتاب المغني جـ2 صـ224
قال الامام ابو بكر المروزي وهو من تلاميذ الإمام أحمد ابن حنبل ما نصه قال ( سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا دخلتم المقابر فأقرءوا أيه الكرسي . كتاب المقصد الارشد
الإمام ابن القيم الجوزية :-
اورد الامام ابن القيم في كتابه الروح ان القراءة للميت تصل اليه وأنه يجوز القراءة عند القبر وأورد في ذلك أدلة كثيرة وانتصر لهذا الرأي وعقد لذلك فصلا كاملا في كتابه هذا فليرجع اليه .
ابن تيمية :-
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى : فصل واما القراءة والصدقة وغيرها من أعمال البر فلا نزاع بين علماء السنه والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعتق كما يصل اليه ايضا الدعاء والاستغفار والصلات عليه صلاة الجنازة والدعاء عند قبره ( اختلفوا في وصول الاعمال البدنية كالصوم والصلاة والقراءة والصواب أن الجميع يصل اليه ثم قال وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من العلماء من اصحاب مالك والشافعي جـ 24 صـ 366
وقال في موضع آخر وأما القراءة علي القبر فكرهها أبو حنيفة ومالك واحمد في إحدي الروايتين ولم يكن يكرهها في الأخرى وإنما رخص فيها لانه بلغه ان ابن عمر أوصي ان يقرأ عند قبرة بفواتح البقرة وخواتمها وروي عن بعض الصحابه قراءة سورة البقرة فالقراءة عند القبر مأثورة في الجملة " جـ 24 صـ 298
وسئل رحمه الله هل يجب تلقين الميت بعد دفنه أم لا ؟ فأجاب :
تلقينه بعد موته ليس واجبا بالاجماع ولا كان من عمل المسلمين المشهود بينهم علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم وخلفائه بل ذكر ذالك مأثور عن طائفة من صحابه رسول الله صلي الله عليه وسلم كأبي أمامة وواثله بن الاسقع فمن الائمه من رخص فيه كلامام أحمد وقد استحبوه طائفة من اصحابه واصحاب الشافعي من العلماء من بكرهه لاعتقاده أنه بدعه فالأقوال فيه ثلاثة : الاستحباب – الكراهه – الاباحه – وهذا أعدل الأقوال وفي قول أخر والتحقيق أنه جائز وليس بسنه واجبه .. والله اعلم
وأخيرا :-
يستدل البعض عن النهي عن القراءة بحديث (( أدعوا لأخيكم فإنه الآن يسئل )) والحديث ليس فيه أي نهي عن القراءة والحديث واقعه عين فإذا جاء من طرق اخري كما سبق ما يفيد القراءة دل ذلك علي جواز القراءة واستحباب الدعاء فالجمع بين الاحاديث أولي من أخذ حديث وترك حديث فلاحجة إذا لمن يقول ببدعية القراءة بل المتبدع هو من خصص العموم دون دليل كما مر عند أية (( ورتل القرأن ترتيلا ))
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق