منع المرأة عن نكاح من تحب ..هو (العضل ) الذي حرمه الاسلام

كان العربُ قبل الإسلام يُعانون من أضرارِ الجاهليَّة وأَوْضَارِها، كشأن سائر الجاهليَّات المحيطة بهم، ومن ذلك ما كان عليه أهلُ الجاهليَّة من عضل النِّساء، فكانت المرأةُ فيهم إذا مات زوجُها، جاء وليُّه فألقى عليها ثوبًا، فإنْ كان له ابنٌ صغير أو أخ، حبسها حتَّى يَشِبَّ فيتزوجها، أو تَموت فيرثها، فإن هي انفلتَتْ فأتت أهلَها، ولم يُلقِ عليها ثوبًا، نَجَت، فإذا مات الرجلُ، كان أولياؤه أحقَّ بامرأته من أهلها، إن شاء بعضُهم تزوجها، وإن شاؤوا زوَّجُوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها.
فكانوا يعضلونها حتَّى يرثوها أو يزوجوها ممن أرادوا، فيرث
امرأةَ الميت مَن يرث مالَه، واليتيمة كانت تكون عند الرجل فيحبسها حتَّى تموتَ أو
تتزوج بابنه، وإذا غضب الرجلُ على زوجته، طلَّقها ثم راجعها، ثم يطلقها ثم يراجعها،
هكذا دون حدٍّ، أو يتركها معلقة، لا هي بذات زوج ولا هي بمطلقة.
ولما بَزَغَ فجرُ الإسلام، الدين الخاتم، أنزل الله - تعالى - قوله: ﴿
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاء كَرْهًا
وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء:
19].
العضل في اللغة هو المنع أو الحجب أو الإعاقة
وفي الشرع : هو منع الأب أو من ينوب عنه كالأخ الأكبر أو الخال أو العم البنت من أن تتزوج ممن ترغب مع انعدام وجود الأسباب المنطقية لذلك المنع لدى ولي الأمر وهو نوع من أنواع الظلم و يكون المنع هنا بناء على تمسك الأب أو من ينوب عنه بعادات بالية وتقاليد ليست من الشرع في شيء أو نتيجة لأهواء شخصية وأغراض دنيوية لدى الوالد كالرغبة في التحصل على راتب ابنته التي تعمل أو لانتظار من يدفع له في ابنته مهراً أكبر وكأن ابنته هي سلعة يتم تداولها بين الخطاب وسوف يتحصل عليها من يدفع فيها أكثر من غيره.

حكم عضل المرأة :
هو حرام دل علي تحريمه الكتاب والسنة والاجماع
فأما الكتاب :
فقوله تعالي ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
﴾ [البقرة: 232]، قال
ابنُ عباس: نزلت هذه الآية في الرجل يطلِّق امرأتَه طلقة أو طلقتين، فتنقضي
عدَّتها، ثم يبدو له أن يتزوجَها وأن يُراجعها، وتريد المرأة ذلك، فيمنعها أولياؤها
من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها.
وقال تعالي ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا
النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ
﴾ [النساء: 19]،
فهذه الآيات تدل دلالة واضحة علي حرمة عضل المرأة بجميع صورها
التي سنذكرها لا حقا .
ومن السنة :
اولا : ما رواه الامام البخاري في صحيحه ان الحسن قال في قوله تعالى: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ قال: ((حدَّثني مَعقِلُ بنُ يَسارٍ أنَّها نزَلَت فيه، قال: زوَّجتُ أُختًا لي مِن رجُلٍ فطَلَّقَها، حتى إذا انقَضَت عِدَّتُها جاء يَخطُبُها، فقلتُ له: زوَّجتُك وفَرَشْتُك وأكرَمتُك، فطَلَّقْتَها، ثم جِئتَ تَخطُبُها! لا واللهِ لا تعودُ إليك أبدًا. وكان رجُلًا لا بأسَ به، وكانت المرأةُ تريدُ أن ترجِعَ إليه، فأنزل اللهُ هذه الآيةَ: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ [البقرة: 232]، فقُلتُ: الآن أفعَلُ يا رَسولَ اللهِ. قال: فزوَّجَها إيَّاه))
حيث يدل علي منع الاولياء من عضل النساء عن الزواج والا لما
عوتب معقل رصي الله عنه علي عضله ولذا رجع عن العضل فقال (
الآن افعل يارسول الله فزوجها اياه )
ثانيا : ماروته السيدة عائشة رضي الله عنها ان النبي صلي الله عليه وسلم
قال أيما امرأة نُكِحَتْ بغير إذن مواليها فنكاحها باطل
ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي
له" [صحيح أبي داود للألباني[ (1879). اخرجه ابو داوود (2083).
فقوله صلي الله عليه وسلم
( فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) يفيد ان الاولياء
اذا عضلوا موليتهم فمنعوها من النكاح فإن الولاية تنتقل منهم الي السلطان يقول الامام الزركشي (اشتجروا التشاجر يعني الخصومة
والمراد به والله اعلم المنع من العقد دون المشاجرة في العقد )
ثالثا : فان امر رسول الله صلي الله عليه وسلم بالإسراع في تزويج من لا زوج له ينافي العضل فقد وردت احاديث تنص علي تسهيل امر الزواج اتقاء للفتن التي يمكن ان تحصل اذا عسر الاولياء ظروف النكاح واشترطوا شروطا معجزة علي الراغبين فيه . منها قول الرسول صلي الله عليه وسلم فيما اخرجه الامام الترمذي وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه ( اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض ) ودفع ذلك يتأتى بالإسراع بالتزويج وعدم التباطؤ والتأخر فيه حذرا من الوقوع في النهي الذي وجهه رسول الله صلي الله عليه وسلم الي علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما قال "يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا الصَّلَاةُ إِذَا آنــَـتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْئًا"
رواه الترمذي156 واللفظ له والبيهقي في الكبرى
7/133 وأحمد والحاكم 2636
فالإسراع بتزويج الايامي مطلوب شرعا واخلال الاولياء بهذا
الامر يحملهم نصيبا من الاثم الذي قد يقع فيه اولئك الايامي .
واما الاجماع :
فقد اجمع اهل العلم علي تحريم العضل يقول بن رشد ( واتفقوا
علي انه ليس للولي ان بعضل وليته اذا دعت الي كفئ وبصداق مثلها ) -بداية المجتهد
2/15-
فمنع المرأة من الزواج ممن تقدم لخطبتها وكانت راغبة فيه
وكان كفئا لها يؤدي الي الفساد الاخلاقي والاجتماعي ويعد تعسفا من الولي وظلما منه
يستوجب الرفع .
يقول بن تيمية ( فليس للولي ان يجبرها علي نكاح من لا ترضاه ولا يعضلها عن
نكاح من ترضاه اذا كان كفؤا باتفاق الأئمة ونما يجبرها ويعضلها اهل الجاهلية والظلمة
...)-الفتاوي الكبرى 3/83-

صور العضل في المجتمع :
من صور العضل: ما جاء في قول الله - عزَّ وجل -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ [النساء: 19]، ومعنى ذلك: أنْ يضيقَ الزَّوج على زوجته إذا كرهها، فيسيء عشرتها، ويَمنعها من حقها في النفقة والقسم، وحسن العشرة، وقد يُصاحبُ ذلك إيذاء جسدي بضرب وسَبٍّ، كل ذلك من أجل أن تفتدي نفسها بمال وتخالعه: ﴿ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾؛ أي: لكي تفتدي المرأة نفسها من الظُّلم بما اكتسبته من مال المهر والصَّداق، وبهذا العضل اللئيم، والأسلوب الكريه، يسترجع هؤلاء الأزواج ما دفعوه من مهور، ورُبَّما استردُّوا أكثر مما دفعوا، وكل ما أخذوه من هذا الطريق بغير وجه حق، فهو حرام وسحت وظلم.
ومن أنواع العضل المنهي عنه: ما بيَّنته الآية الكريمة في قول الله - عزَّ وجل -: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ﴾ [النساء: 127]، وفي هذه الصورة يمتنع ولي اليتيمة من تزويجها لغيره؛ لرغبته في نكاحها لنفسه من أجل مالها.
ومن صور العضل المقيت: أنْ يَمتنع الولي عن تزويج المرأة إذا خطبها كفءٌ وقد رضيتْه، وما منعها الوليُّ إلا طمعًا في مالها، أو لطلبه مهرًا كثيرًا، أو لمطالبات ماليَّة له ولأفراد أسرته، حتى لو جاء خاطبٌ كفءٌ يماثلها سنًّا ونسبًا، فيرد الصالح التقي، ويزوجها من شيخٍ هرمٍ، أو فاسقٍ عاصٍ؛ طمعًا في عرَض الدنيا الفاني، تلكم صورٌ مُؤلمة يرتكبها بعضُ الأولياء من أجل الكسب الماديِّ.

ومن صور العضل: ألاَّ يزوجها إلاَّ من العائلة نفسها، أو القبيلة ذاتها، في نظرة دونيَّة لمن سواهم، أو بدعوى المُحافظة على النسب؛ تفاخرًا بالأحساب، وطعنًا في الأنساب، ورسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قد أبطلَ هذا بقوله وفعله، فقال للأنصار: ((يا بَنِي بياضة، أنكحوا أبا هند، وأَنْكِحوا إليه))، وقد كان - رضي الله عنه - حجَّامًا، رواه أبو داود وحسنه الألباني، وزوَّج ابنةَ عمِّته زينب بنت جحش - رضي الله عنها - وهي من أرومة قريش وأرفعهم نسبًا، ومن قرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - زَوَّجها من عبده ورقيقه الذي أعْتَقَه، زيد بن حارثة - رضي الله عنه - وهو أعلم الناس بالله - صلَّى الله عليه وسلم.
ومن العضل المقيت: أن تُمنع المطلقة أو الأرملة من الزَّواج ثانية؛ لتنعمَ بما أباح الله لها من ابتغاءِ الزَّوج الكفء التقي الصالح، بل ينظرون إليها نظرة الدُّون في تقليد جاهلي بغيض.
ومن صور العضل المستجد: أن يَمنع زواجها بحجة إكمال الدِّراسة وتأمين المستقبل؛ قال ابن الجوزي - رحمه الله - في قوله - تعالى -: { ﴿ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ [البقرة: 232] خطاب للأولياء، قال ابن عباس وابن جبير وابن قتيبة في آخرين: معناه: لا تحبسوهن. انتهى.
عضل من نوع آخر، وهو ما يُسمى بالتحجير، وهو ظلم عظيم حين يُعلن الولِيُّ أنَّ ابنته حِجْرٌ على ابن عمها أو قريبها دون سواه، بغضِّ النظر عن دينه أو خُلقه، وتزوَّج منه بغير رضاها إجبارًا، فإنْ أبتْ أو تمنعت، ظلَّت معلقة لسنوات، ثم يذهب ويتزوج غيرها، ويتركها معلقة، ويقولون: "القريب أولى من الغريب"، فيقدَّم الفاسد الفاسق القريب على الصالح الكفء البعيد، فالتحجير وإجبار المرأة على الزواج بمن لا ترضاه، ومنعها من الزَّواج بمن ترغب به، ممن استوفى الشُّروط المعتبرة شرعًا - أمرٌ لا يجوز؛ بل هو من أكبر الظُّلم والجَوْر، وهذا أعظم جرمًا من سابقه، وكلا النَّوعين فيهما مضادة لحكم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وهو نوع من الوَأْد يتجدد، وإذا كانت الموءودة في الجاهليَّة سرعان ما تَموت تحت التُّراب؛ فإنَّها الآن تظل حيَّة تُعاني ظلمَ الأهل، فأصبح الوأد بصورته هذه أشَدَّ قسوةً من الوأد القديم.

ومن صور العضل ايضا ما نوجزه فيما يلي :
1- ان تطلب المرأة
تزويجه من كفئ خاطب فيمتنع الولي .
2- ان تطلب المرأة
تزويجها بكفئها فيمتنع الولي بسبب نقصان المهر عن مهر مثلها فيكون عاضلا لها وفقا لما
ذهب اليه جمهور الفقهاء وهو الراجح .
3- اذا رغبت المرأة
في رجل لا بأس به ورغب الولي في رجل آخر وامتنع من تزويجها ممن ارادته فيكون عاضلا
لها علي القول الراجح
4- ومن صور العضل
ان يتوارى الولي عن الخطاب وان يتعزز عليهم حتي يشعرهم بتعاظمه تنفيرا لهم عن خطبتها
حتي لا يزوجها .
5- ومن صور العضل
ان يكثر الولي من الشروط التي لا اهمية لها او رده لمن هو اهل او طلبه زيادة في المهر
مما يعكس تشدده وغلظ طبعه المؤدي الي نفور الخطاب فيؤدي الي امتناع الخطاب عن خطبتها
. قال في حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي
عند قول المتن ممزوجا بالشرح ( فان عضل الولي
الاقرب بان منعها كفؤا رضيته قال الشيخ ( ومن صور العضل اذا امتنع الخطاب لشدة الولي
)).
6- ومن صور العضل
رغبة الولي تزويج موليته من احد اقاربه او من اهل قبيلته وهو ما يعرف بالتحجير فيمنع
الولي المرأة من نكاح غير قرابتها او ابناء عمومتها او قبيلتها حتي ولو كانت لا ترغب
فيه .
7- ومن صور العضل
تأخير الولي زواج موليته طمعا في مالها او انتقاما منها او من امها لأجل شحناء بينه
وبين موليته او امها .
بعض الآثار الاجتماعية لظاهرة العضل:
لا شك أن في عضل
المرأة ومنعها من الزوج الكفء مضار وآثار اجتماعية بالغة السوء، كيف لا وفي هذا العضل
مخالفة صريحة لنهي الله تعالى عباده عنه، والعلماء يؤكدون أن الفلاح كل الفلاح في اتباع
شرع الله والتزام منهجه، وأن السوء كل السوء في مخالفة أمره أو الاجتزاء على ارتكاب
نهيه. ومن أهم هذه الآثار:

1- زيادة ظاهرة العنوسة في المجتمع: حيث يشكل العضل
سببًا من أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة، حيث يمتنع الولي من تزويج ابنته من الأكفاء
الذين يخطبون المرأة واحدًا تلو الآخر، حتى إذا بلغت المرأة سن الثلاثين أو تجاوزته
-في الأعم الغالب في هذا العصر- بدأ شبح العنوسة يلوح حول تلك الفتاة، لتلتحق بعد ذلك
بجيش العوانس الذي صنعه ابتعاد بعض الأولياء عن تعاليم الله تعالى ورسوله صلى الله
عليه وسلم. لقد بلغت نسبة العنوسة في الوطن العربي درجة مخيفة ومرعبة، فقد كشفت منظمة
هولندية عن إحصائية لارتفاع العنوسة في الوطن العربي وعلى رأسها مصر، حيث أعلنت أن
عدد العوانس في مصر يبلغ 8 ملايين، أي 40% من مجموع الفتيات في سن الزواج، وهذا الرقم
مرشح أيضاً للارتفاع بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها مصر. أما في لبنان
فقد وصل عدد العوانس إلى 15%، بينما بلغت نسبة العنوسة في سورية 70%، وهى مرشحة للارتفاع
بسبب ظروف الحرب الدائرة هناك منذ ثلاث سنوات، وفي دول الخليج وصلت نسبة العنوسة في
الإمارات إلى 75% بـ175 ألف عانس، وفي البحرين 25%، أما في دول المغرب العربي فقد تقاربت
نسب العنوسة هناك، حيث سجلت تونس نسبة 62% تلتها الجزائر بنسبة 51%. وبعيدًا عن دقة
ومصداقية هذه الإحصائية، فإنها تشير بشكل أو بآخر لمدى الابتعاد عن الالتزام بمنهج
الله، الأمر الذي يشكل علامة من علامات قرب القيامة والساعة كما أخبر الصادق المصدوق
صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث عَنْ أَنَسِ قَالَ: "لَأُحَدِّثَنَّكُمْ
حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ
الْجَهْلُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى
يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ» (صحيح البخاري برقم:81).

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق