مشروعية
صلاة العيد في البيوت بسبب كورونا وكيفية صلاتها
إذا تعذرت صلاتها في المصلى.
حكم صلاة العيد ؟
صلاة العيد سُنّةٌ واجبةٌ على أعيان المسلمين ممّن تجب في
حقّهم صلاة الجمعة...
وهنا تطرح شبهة: لماذا منعتم الجمعة في البيوت وأجزتم صلاة
العيد فيها ؟
الجواب:
أولا : لأن صلاة الجمعة
فرض على الأعيان ولها صفة وشروط تؤدى بها وإلا بطلت .
ثانيا: صلاة العيد سنة واجبة على
من تجب عليه الجمعة من جهة الشروط . فهي أقل مرتبة من حيث الحكم التكليفي.
ثالثا: صلاة الجمعة لها بدل وهي صلاة الظهر ، وهذا البدل كما يكون في المسجد يكون في البيت .
رابعا: هي ليست فرضا قطعا، وعليه
فهي تلحق بباب المندوبات في سلم الأحكام التكليفية واذا كانت كذلك فعي من عموم النوافل
مع اختلاف دراجاتها، و النوافل يجوز صلاتها في البيوت.
خامسا : سبب المنع هو خشية الاحتكاك
وانتقال العدوى ، وهذا التخوف هو نفسه ولازال قائما ....فكما اجزت الجمعة في صورة صلاة
الظهر ، وأسقطت من الخطبة لعدم تحقق شرائط المسجد ، فكذلك أسقطت خطبة العيد ، وبقيت
الصلاة مثنى كما هي لما ثبت في النصوص الأثرية .
حكم صلاة العيد في المنزل في المذاهب الأربعة
صلاة العيد تعد فرض كفاية على كل قادر، أي أن إذا قام
بها من يكفي سقط الإثم عن البقية، ولكن حالة أن الشخص يصلي في بيته بسبب وضعه
الصحي، فكان رأي المذاهب الفقهية الأربعة ما يلي:
- الشافعية: “يصلي العيدين
المنفرد في بيته، والمسافر، والعبد، والمرأة”.
- المالكية: “يستحب
لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن
يصليها
في بيته،
- ولكن في
مسألة أن يصليها في بيته في جماعة أم لا فهناك قولان”.
- الحنبلية:
“إن شاء
صلاها وحده، وإن شاء صلاها جماعة”
- الحنفية: “لا يصليها وحده
إن فاتت مع الإمام”
وجاءت تلك الآراء الفقهية الأربعة استنادًا لقول رسول
الله -صل الله عليه وسلم: “إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم
فصلوا وما فاتكم فاقضوا” ومن ثم من
فاتته صلاة العيد يستحب أن يقضيها، ثم يصليها على صفتها دون خطبة بعدها.
ورُوى "عن أنس رضي الله
عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد
مع الإمام، جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد"
وقد ثبت عن كثير من الصحابة والسلف أنهم كانوا إذا فاتتهم صلاة العيد مع الإمام
صلوها فرادى أو مع عائلاتهم، وصلاة العيد سنة مؤكدة والأمر فيها واسع.
قال مالك:" وهو الأمر عندنا قال مالك في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة
يوم العيد إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته وإنه إن صلى في المصلى أو في
بيته لم أر بذلك بأسا ويكبر سبعا في الأولى قبل القراءة وخمسا في الثانية قبل القراءة" الموطأ [رقم : 498.]
ملاحظة هامة: ربط المالكية
الصلاة في البيوت وجوازها مع وجود صلاة الإمام لها في المسجد، ولكن تعذر على المكلفين
الالتحاق . فالصلاة في البيوت منوطة بصلاة الإمام.
ما هو وقت صلاة العيد؟
وأما وقتها كما بينته السنة:
فعن يَزيدَ بنِ خُمَيرٍ الرحبيِّ، قال: ((خرَج عبدُ اللهِ بنُ بُسرٍ- صاحِبُ رسولِ الله صلَّى اللهُ
عليه وسلَّم- في يوم عيدِ فطرٍ أو أضحى، فأنكر إبطاءَ الإمام، وقال: إنَّا كنَّا مع
النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد فَرَغْنا ساعتَنا هذه، وذلِك حين التَّسبيح)) رواه أبو
داود وأصحاب السنن.
وَجْهُ الدَّلالَةِ: في قوله: ((وذلِكَ حين التَّسبيح))، أي: وقتها حينَ
يُصلَّى صَلاة الضَّحى إذا مضَى وقتُ الكراهةِ ) . وهي نصف ساعة بعد الشروق.
و آخِرُ وقتِ صلاةِ العِيدين يَستمرُّ إلى الزَّوالِ.
صفة الصلاة وعدد التكبيرات:
دليلها:
بما روي عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر ، أنه قال:
شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة
فكبَرَ في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة
.
قال
يحي قال مالك:
"وهو الأمرُ عندنا"
[الموطأ رقم 497].
وقال
ابن عبد البر :"وعليه جرا عمل أهل المدينة" [الاستذكار
(8/53) ] .
وهذا قول مالك في المدونة [المدونة (1/169)
قال ابن العربي في المسالك تعليقا
على التكبيرة الخامسة وكيف أنها ستة تكبيرات في الثانية. بقوله :" أن تكبيرة القيام
هي في نفس القيام . ولا يعتد من التكبير إلا ما كان عند الاعتدال " (3/365.)
صفتها:
قال المالكية :
أولا : وهي من غير آذان ولا إقامة ...
قال يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد
من علمائهم يقول:
لم يكن في عيد الفطر، ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله -صلى الله عليه
وسلم- إلى اليوم.
قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. [ الموطأ رقم
489].
ثانيا: تُؤدّى صلاة العيد
ركعتَين، ويُكبَّر في الركعة الأولى بسبع تكبيراتٍ مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة،
وفي الثانية بخمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام، ولا يُشرَع رفع اليدين عند التكبير إلّا
في تكبيرة الإحرام، ولا يُفصَل بين التكبيرات...
ثالثا: لا يرفع يديه مع التكبيرات إلا في الأولى:
أنه ليس في رفع اليدين مع التكبيرات سنة ثابتة عن النبي صلى
الله عليه وسلم .
وقال مالك : "ولا يرفع يديه في شيءٍ من تكبيرات صلاة العيدين إلا في
الأولى" [المدونة (1/169)]
وهو قول المالكية [عقد الجواهر
(1/421)] .
ما يستحب لك في هذا اليوم:
أولا : الاغتسال قبل
صلاة العيد، والتطيُّب لها، مع تخيُّر أحسن الثياب؛ إذ ثبت في الصحيح: (أنَّ ابنَ عُمَرَ كانَ يَغتَسِلُ يَومَ الفِطرِ، قَبلَ أنْ
يَغدوَ إلى المُصَلَّى).
( وندب إحياء ليلته وغسل وبعد الصبح و تطيب وتزين وإن لغير مصل).
قال يحي : وحدثني عن مالك عن نافع:
أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى.[ الموطأ
490].
ثانيا: التهليل والتسبيح والتكبير في صبيحة ذلك اليوم قبل الشروع في الصلاة .
ثالثا: أكل شيئ قبل صلاته:
قال :حدثني يحيى عن مالك عن هشام
بن عروة عن أبيه:
أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب
أنه أخبره: أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو.
قال مالك: ولا أرى ذلك على الناس
في الأضحى.[ الموطأ رقم 494، 495].
و أخرج الإمام البخاريّ في صحيحه عن
أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّه قال: (كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يَغْدُو
يَومَ الفِطْرِ حتَّى يَأْكُلَ تَمَراتٍ ".
وقالَ مُرَجَّأُ بنُ رَجاءٍ،
حدَّثَني عُبَيْدُ اللَّهِ، قالَ: حدَّثَني عُبَيْدُ اللَّهِ، قالَ: حدَّثَني أنَسٌ،
عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ويَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا).
تنبيهات في هذا اليوم :
1_ الإكثار من الاستغفار،
وإظهار السرور والدعاء لرفع الوباء
2_ التهنئة للعائلة والأقارب بالهاتف فقط دون الزيارة
3_ التوسعة على العائلة في المأكل والملبس قدر الاستطاعة
4 _ مواساة الفقراء والمساكين في حدود الاستطاعة ...
5_ عدم الاسراف في المباحات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق