تعرف على الحقوق المتعلقة بالتركة
جعل الله تعالى للمراث نظاما قويما حكيما, يفيض رحمة وعدلا ورشدا,وتجد النفوس فيه
مثلا رائعا للهدى القيم والعظة النافذة,والحكمة البالغة نور المعرفة يقدم لكم أسئلة
وجوابها عن الإرث
س1-توفى شخص عن:أب,وابن ابن,وزوج,فما نصيب كل وارث؟
ج1-للأب السدس لوجود ابن الابن,وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث, والباقى لابن
الابن لانه عصبة
س2-توفى شخص عن:أخ شقيق,وأخ لأم,وزوج,فما يخص كل ارث؟
ج2-للزوج النصف لعدم وجود فرع وارث للميت: وللأخ لأم السدس فرضا, وللأخ
الشقيق الباقى لانه عصبة.
س3-توفى شخص عن: جد:وأم لاب وأخ لأم,فمن يرث ومن لا يرث ,وما نصيب كل
وارث؟
ج3- لأم الأب السدس فرضا لأنها جدة صحيحة,والباقى للجد, لأنه عصبة ,ولا شىء
للأخ لأنه لأم ولد الأم يحجب بالجد اتفاقا.
من يستحق الربع فى ألارث؟
الربع فرض اثنين:
1-الزوج مع الولد,أو ولد الأبن:
2- الزوجة عند عدم الولد وولد الابن,فتستقل به الواحدة,ويشترك فيه الأكثر
من يستحق النصف؟
1-البنت الصلبية عند انفرادها, ولم يكن معها ابن فاكثر للمتوفى.
2-بنت الابن إذا كانت منفردة.ولم تكن بنت الصلب ولاابن فاكثر.
3-الأخت الشقيقة عند انفرادها وعدم الأولاد.وأولاد الأبناء,وعدم الأب والجد.
4-الأخت لاب عند انفرادها إذا لم تكن أخت شقيقة ولا أخ شقيق فأكثر ولا من شرط فقده
مع الشقيقة.
5-الزوج إذا لم يكن للميت ولد ولاولد ابن مطلقا.
من يستحق الثمن؟
الثمن فرض الزوجة عند وجود الولد أو ولد الابن,تستقل به الواحدة ويشترك فيه الأكثر.
من يستحق الثلثين؟
الثلثان فرض أربعة:
1- البنتان الصلبيتان فاكثر عند عدم الابن.
2-بنتا الابن فاكثر عند الانفراد ولم يكن للميت.
3- الأختان الشقيقتان فاكثر عند الانفراد مع عدم الولد وولد الابن والأب اتفاقا,ومع عدم
الجد عند الإمام.
4-الأختان لاب فاكثر عند الانفراد مع عدم الولد وولد الابن والأب والأخت الشقيقة,
والأخ الشقيق,والأب اتفاقا ,ومع عدم الجد الإمام.
من يستحق الثلث؟
الثلث فرض اثنين:
1-الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان فاكثر من الأخوة والأخوات مطلقا,لكن
يكون لها ثلث الباقى بعد فرض أحد الزوجين فى مسألتين هما:
(أ)مات الشخص ,وترك زوجة وأبوين:
(ب)ماتت المرأة,وتركت زوجا,وأبوين:
2-الاثنان فصاعدا من ولد الأم يستوى فيه الذكور والإناث.
من يستحق السدس؟
السدس فرض سبعة:
1- الأب مع الولد أو ولد الابن وإن سفل بمحض الذكورة.
2- الجد الصحيح عند عدم الأب مع وجود الولد أو ولد الابن وإن سفل بمحض الذكورة.
3- الأم إذا كان للميت ولد أو ولدابن وإن سفل, له اثنان فاكثر من الأخوة أو الأخوات أو
منهما مطلقا وارثين أو محجوبين.
4- الجدة الصحيحة فتستقل به الواحدة ويشتركن فيه لو تعددن بشرط التساوى فى
الدرجة.
5- ولد الأم إذا كان واحدا مع الفرع الوارث مطلقا والأصل الوارث الذكر.
6- بنت الابن فاكثر مع الصلبية المنفردة إذا لم يكن معها من يعصبها.
7- الأخت لأب فاكثر مع الشقيقة المنفردة إذا لم يكن معها من يعصبها.

المصدر:من كتاب الوجيز فى الميراث للكاتب منشاوى عثمان عبود
لو لديكم أي سؤال عن الارث اتركه فى تعليق ونجيب عليه ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق