كلنا يعلم ان المراة سواء كانت مطلقة او كانت متوفي عنها زوجها فانها يجب ان تعتد في بيتها .
فأما المطلقة
فانها تعتد ثلاثة اشهر او ثلاثة قروء وهنا خطأ يقع فيه كثير من النساء انهن يمضين
اشهر العدة في بيت ابيها واهلها وهذا خطا والصواب ان المراة المطلقة تعتد في بيت
زوجها وهو الذي يخرج من البيت ان اراد ذلك .
والحكمة من ذلك ان المراة تكون قريبة من زوجها فربما يجد في الامور امور ويراجعا انفسهما ويتصالحا بعد ذلك .كما قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) الطلاق 1.
والحكمة من ذلك ان المراة تكون قريبة من زوجها فربما يجد في الامور امور ويراجعا انفسهما ويتصالحا بعد ذلك .كما قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) الطلاق 1.
اما المتوفي عنها
زوجها فانها تعتد اربعة اشهر وعشراايضا في
بيت زوجها والحكمة من ذالك ان تتاكد المراة من خلوها من حمل من زوجها
المتوفي عنها وحزنا عليه ايضا .
لكن السؤال هنا هل الرجل تكون عليه عدة؟ وما معني عدة الرجل؟
لكن السؤال هنا هل الرجل تكون عليه عدة؟ وما معني عدة الرجل؟
نعم الرجل تكون
عليه عدة في حالتان اثنان ...
الاولي : وهي ان يكون الرجل متزوجا من امراة ويريد ان يتزوج باختها فانه لابد عليه ان يطلق التي في عصمته ثم ينتظر انتهاء عدتها ثم بعد ذلك يتزوج باختها
الاولي : وهي ان يكون الرجل متزوجا من امراة ويريد ان يتزوج باختها فانه لابد عليه ان يطلق التي في عصمته ثم ينتظر انتهاء عدتها ثم بعد ذلك يتزوج باختها
والحكمة من ذلك ان
الرجل بعد ان يطلق امراته لا يكون انفصال تام بينه وبين امراته اذ هذه الحالة تسمي
طلقة رجعية وهي الاولي والثانية اي انها مازالت تحل له ان اراد ان يرجعها فانه
يرجعها بدون عقد ولا مهر ولا حتي اذنها اذن فهي امراته فلا يجوز وهي في هذا الحكم
ان يجمع بينها وبين اختها اذ الجمع بين الاختين محرم حتي بعد تطليقها لذلك وجب
عليه ان يننتظر عدة من طلقها وتبرأ ذمته منها تماما ثم يتزوج باختها بعد ذلك وتكون
حلالا له .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق